السيد علي الهاشمي الشاهرودي
241
محاضرات في الفقه الجعفري
--> صحّة بيع مال المولّى عليه والموكّل فيكون المراد عدم ملكيّة التصرّف سواء كان مالكا للعين أم لا ( الأحمدي ) . ( 1 ) التذكرة 1 / 463 . ( 2 ) فإنّ الشاهد على ذلك كونه مورد الرواية لأنّه وارد في خصوص الدلّالين ( الأحمدي ) . ( 3 ) بتقريب أنّ مفاد الرواية عدم وقوع البيع بمعنى عدم ترتّب الأثر عليه من حين البيع أمّا وقوعه مراعى بانتفاء الغرر مثلا فلا تنفيه ( الأحمدي ) .